المادة 13 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
أ-تطبق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما على الصندوق.
ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة