المادة 13 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026

أ-تطبق أحكام النظام المالي ونظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما على الصندوق. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة