المادة 7 من نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب رقم 38 لسنة 2026
للصندوق تحقيقاً لأهدافه الاستثمار في أي من المجالات التالية:-
أ- إنشاء أو تطوير أو تأهيل أو تشغيل أو إدارة مرافق وخدمات نقل الركاب أو شراء أو استئجار أو تطوير الأصول والمعدات والتجهيزات اللازمة لذلك.
ب- الدخول في شراكات أو اتفاقيات استثمارية مع القطاعين العام والخاص أو البلديات أو المؤسسات المحلية أو الدولية.
ج- الاستثمار في المشاريع الريادية أو الابتكارية ذوات العلاقة بخدمات نقل الركاب.
د- تأسيس الشركات أو المساهمة فيها أو تملك الحصص بموافقة اللجنة، لتنفيذ أو تطوير أو إدارة مشاريع في خدمات نقل الركاب وبعد التحقق من الجدوى الفنية والاقتصادية.
ه- أي مشاريع أو برامج أو أنشطة أخرى تقرها اللجنة بما يتوافق مع أهداف الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026