المادة 2 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
الوزير:وزير الاقتصاد
الرقمي
والريادة.
الهيئة:هيئة الخدمة
والإدارة
العامة.
الدائرة:أي وزارة أو
دائرة أو هيئة
أو مجلس أو
مؤسسة
رسمية عامة
أو مؤسسة
عامة.
الوحدة:الوحدة
التنظيمية
المعنية
بالتحول
الرقمي في
رئاسة الوزراء.
الخدمات:الأنشطة أو
الحكوميةالإجراءات أو
العمليات،
التي تقوم
بها الدائرة أو
من ينوب
عنها، لتوفير
قيمة او
منفعة
لمتلقي
الخدمة لتلبية
احتياجاتهم
وتوقعاتهم
او تجاوزها
وتشمل
جميع
التفاعلات
بين مقدم
ومتلقي
الخدمة، قبل
واثناء وبعد
تقديم
الخدمة.
متلقي:أي شخص
الخدمةيستفيد من
الخدمة التي
تقدمها
الدائرة
بطريقة
مباشرة أو غير
مباشرة.
اتفاقيات:وثيقة توضح
مستوىالتزامات
الخدمةالأداء
معوالمعايير
الشركاءوالمؤشرات
والاجراءات
بين الدائرة
وشركائها
في تقديم
الخدمات.
ميثاق:إعلان من
تقديمجانب واحد
الخدمةتتعهد فيه
(الدائرة) أو
مزود الخدمة
تجاه متلقي
الخدمة، تبين
فيه التزاماتها
نحو
المواطنين
ومتلقي
الخدمة،
والمعايير
والمؤشرات
والاجراءات
التي تلتزم
بها.
معايير:مجموعة من
تقديمالمبادئ
الخدمةوالقواعد
والمواصفات
التي تحدد
مستوى جودة
الخدمة الذي
يتوقعه
متلقي
الخدمة لدى
طلب
الحصول
على
الخدمات
الحكومية.
مراكز:مراكز
الخدماتمتخصصة
الحكوميةفي تقديم
الشاملةخدمات
حكوميّة
متكاملة
ومتنوعة
بشكل مباشر
لمتلقي
الخدمة
باختلاف
فئاتهم
ضمن سقف
واحد بهدف
تحسين تجربة
متلقي
الخدمة
وتمكينهم
من إنجاز
معاملاتهم
بكفاءة
وفاعلية.
السجل:قاعدة بيانات
الوطنيإلكترونية
للخدماتتوفر تفاصيل
الحكوميةالخدمات
(الوثائق
المطلوبة
وشروط
الخدمة
وإجراءات
الحصول
عليها) إضافة
الى توفير
بيانات معايير
ومؤشرات
أداء الخدمات
واستخراج
التقارير
المرتبطة
بالخدمات
لغايات
الاستفادة
منها في
تحسين
وتطوير
الخدمات.
قنوات:مجموعة من
ومنصاتالقنوات
سماعالمادية
صوتوالافتراضية،
متلقيلتواصل
الخدمةمتلقي
الخدمة مع
الدائرة،
لتقديم
الملاحظات أو
الاقتراحات، أو
طلب
الاستفسارات،
أو تقديم
الشكاوى أو
الإبلاغ عن
الأخطاء
والمخالفات.
الإطار:منظومة
الوطنيالمؤشرات
لقياسالوطنية
أداءوأبعادها
الخدماتومؤشراتها
الحكوميةالفرعية
وأدواتها
المختلفة
والتي تعنى
بقياس جودة
الخدمات
الحكومية
ومدى
امتثالها
لمعايير
تقديم
الخدمات
الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026