المادة 9 من نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025
تلتزم الدائرة بما يلي: -
أ- تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتعليمات والأدلة والمعايير الصادرة بموجب هذا النظام.
ب- تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتحديثها بشكل دوري لضمان تحسين جودة الخدمات.
ج- تصميم وتوثيق وتطوير إجراءات العمل القياسية للعمليات والخدمات التي تقدمها.
د- حصر وتوثيق وتحديث الخدمات على السجل الوطني للخدمات بشكل دوري.
ه- تفعيل قنوات ومنصات سماع صوت متلقي الخدمة والاستجابة للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة.
و- إعداد ومتابعة وتقييم اتفاقيات مستوى الخدمة مع الأطراف ذوات العلاقة.
ز- إعداد وتنفيذ خطة واستراتيجيات التحول الرقمي بالتعاون مع الوحدة والوزارة.
ح- إعادة هندسة الإجراءات لعمليات الخدمات ورقمنتها بالتعاون مع الوزارة والوحدة.
ط- مراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لها لتحسين وتطوير الخدمات ورقمنتها.
ي- إجراء التقييم الذاتي للخدمات المقدمة فيها وإعداد الدراسات والتقارير عن نتائج الامتثال لمعايير تقديم الخدمات، ونتائج تقييم أداء الخدمات ورفع التقارير للهيئة.
ك- متابعة وتقييم أداء مقدمي الخدمات وقياس مستوى رضاهم واتخاذ المبادرات الكفيلة لتطوير بيئة العمل بما ينعكس على جودة الخدمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026