المادة 3 من نظام إدماج التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي رقم 69 لسنة 2021

أ- تلتزم مؤسسات التعليم العالي بإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية وخطط المواد بما يتناسب مع متطلبات إدماج التعلم الإلكتروني فيها ومتطلبات البرنامج المتنوع وذلك بالطرق التالية:- 1-إدماج مواد التعلم الإلكتروني الكامل عن بعد بما لا تزيد نسبته على (20%) ولا تقل عن (10%) من عدد الساعات المعتمدة الكلّ ي للبرنامج الوجاهي الكامل للتخصصات جميعها. 2- إدماج مواد التعلم المدمج بما لا تزيد نسبته على (60%) ولا تقل عن (40%) للتخصصات الإنسانية والاجتماعية وبما لا تزيد نسبته على (50%) ولا تقل عن (30%) للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة الكلّ ي للبرنامج الوجاهي الكامل. 3- تدرس النسبة المتبقية بما لا تقل عن (20%) للتخصصات الإنسانية والاجتماعية ولا تقل عن (30%) للتخصصات العلمية والتقنية والصحية والطبية من عدد الساعات المعتمدة من خلال مواد التعلم الوجاهي. 4- توزع النسب الواردة في البنود من (1) إلى (3) من هذه الفقرة على مستويات المواد في خطط البرامج الأكاديمية على سنوات الدراسة جميعها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس بناءً على تنسيب الهيئة المستند الى طلب مؤسسة التعليم العالي استثناء برنامج أو أكثر من الأحكام الواردة في الفقرة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك