المادة 6 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022

أ- تكون الكتابة على وجه الأوراق النقدية باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية:- 1- عبارة (المملكة الأردنية الهاشمية) ويدرج تحتها عبارة (البنك المركزي الأردني) وعبارة (ورقة نقد صادرة بموجب قانون البنك المركزي الأردني). 2- فئة الورقة بالأرقام والكلمات. 3- توقيع كل من الوزير والمحافظ. ب- يكون الرقم المتسلسل على وجه الأوراق النقدية بالانجليزية وفقا لما يلي:- 1- الرقم المتسلسل العامودي على يسار الورقة. 2- الرقم المتسلسل الأفقي على يمين الورقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة