المادة 9 من نظام إصدار أوراق النقد الأردني رقم 55 لسنة 2022
تبقى أوراق النقد الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا النظام عملة قانونية مقبولة للتداول إضافة إلى أوراق النقد الصادرة بموجبه إلى أن يقرر مجلس الوزراء سحب أوراق النقد الصادرة قبل نفاذ هذا النظام من التداول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026