المادة 1 من نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل رقم 106 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام إعفاء أرباح صادارت السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026