المادة 5 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020
تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:-
أ- الأمتعة الشخصية.
ب- الأثاث والأدوات المنزلية.
ج- الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع .
د- الأجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية المعدة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعة واحدة من كل نوع.
ه- السجاد بما لا يزيد على .2100م
و- الموكيت بما لا يزيد على 200 م2.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026