المادة 10 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019
أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الاشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
ب- لمدير عام دائرة الجمارك تحديد مكافآت اعضاء اللجنة وفق تشريعات دائرة الجمارك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026