المادة 2 من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 27 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس:المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة اللجنة: الجمارك بموجب أحكام هذا النظام . : أحد أشكال القصور أو التعطل الوظيفي الجسدي أو الإعاقة:الحسي أو الذهني أو العصبي أو النفسي المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام . التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو الإعاقة كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام الجسدية المركبات العادية أو المجهزة يدوياً لاستخدام الشديدة: الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة . طالبكل شخص يتقدم للحصول على إعفاء مركبة وفقا : الإعفاءلأحكام هذا النظام . البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس وفقا البطاقة: لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو تقريرالخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء : التشخيصالاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة