المادة 1 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026