المادة 5 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال اوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز ومندوب عن الهيئة المستثمرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026