المادة 10 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 2- تتولى اللجنة العليا متابعة مدى التزام الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بأحكامه في مشاريع الأعمار على ان ترفع تقارير دورية كل (6) أشهر على الأقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء. ب- 1- تشكل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني وعضوية كل من:- * ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها. * ممثل عن أمانة عمان الكبرى يسميه أمينها. * ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يسميه نقيبها. * ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يسميه نقيبها. 2- تتولى اللجنة التنفيذية متابعة الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في مشاريع الإعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الأقل بهذا الخصوص للجنة العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك