المادة 10 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016
أ- 1- تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان / رئيس مجلس البناء الوطني وعضوية كل من وزير العمل وأمين عمان ونقيب المهندسين الأردنيين ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
2- تتولى اللجنة العليا متابعة مدى التزام الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بأحكامه في مشاريع الأعمار على ان ترفع تقارير دورية كل (6) أشهر على الأقل بهذا الخصوص لمجلس الوزراء.
ب- 1- تشكل لجنة تنفيذية برئاسة أمين سر مجلس البناء الوطني وعضوية كل من:- * ممثل عن وزارة العمل يسميه وزيرها.
* ممثل عن أمانة عمان الكبرى يسميه أمينها.
* ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يسميه نقيبها.
* ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يسميه نقيبها.
2- تتولى اللجنة التنفيذية متابعة الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع في مشاريع الإعمار على ان ترفع تقارير دورية كل شهرين على الأقل بهذا الخصوص للجنة العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026