المادة 8 من نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها رقم 131 لسنة 2016

يلتزم أصحاب عمل مشاريع الإعمار التي تطرح من خلال التأهيل المسبق او التقييم الفني والمالي إضافة علامات ونقاط للتقييم الفني للمكاتب الاستشارية ولشركات المقاولات التي لها فروع وائتلافات ومشاركة لهذه الشركات والمكاتب الهندسية ضمن المحافظة التي سينفذ المشروع فيها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك