حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل
الأنظمة
نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم 23 لسنة 2024
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام البعثات العلمية في وزارة العدل رقم (63) لسنة 2008.
المادة 3
تطبق أحكام الابتعاث المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية على الموفدين قبل نفاذ أحكام هذا النظام.