المادة 8 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
أ- تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بما يلي:-
1- تحصيل حقوق الصندوق لدى الغير القابلة للتحصيل وتستثنى من ذلك الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها والواردة في التقارير المالية.
2- تنفيذ الخطة التنفيذية لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق بالطرق المناسبة، شريطة أن يستثنى منها البيع بالمزاد العلني أو أي من أشكاله، وبما يكفل الحصول على أعلى ثمن ممكن.
ب- 1- تُودَع المبالغ المالية المتحققة من عملية تحصيل وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للصندوق وعوائد استثمار هذه الأموال في حساب بنكي خاص يحمل اسم (نقابة الجيولوجيين /صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين (تحت التصفية)).
2- يحدد البنك المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ج- للمجلس إيداع المبالغ الناتجة عن عملية تحصيل وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للصندوق كوديعة استثمارية لدى أي بنك يحدده لهذه الغاية إلى حين الانتهاء من التصفية بما يكفل القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الصندوق وحقوق الأعضاء.
د - يتم تسديد ما على الصندوق من حقوق للنقابة وللغير يليها أي حقوق أخرى من الحساب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوقع جميع أذونات الإيداع والصرف من النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما وفقاً لأحكام قانون نقابة الجيولوجيين
ه - توقف عملية تسديد الاشتراكات والاقتطاعات للصندوق اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
و - مع مراعاة أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة يلتزم الأعضاء غير المسددين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام بتصويب أوضاعهم المالية مع الصندوق.
ز- يتم احتساب الحقوق المالية للعضو على النحو التالي :-
1 - إذا كانت قيمة الاشتراكات والغرامات المستحقة على العضو المشترك تتجاوز قيمة الاشتراكات التي سددها فلا يستحق العضو المشترك أي حقوق مالية بعد إتمام عملية التصفية.
2 - إذا كان مجموع العوائد التقاعدية المدفوعة للعضو المتقاعد أو ورثته يساوي أو يزيد على مقدار الاشتراكات المسددة فعلياً دون الغرامات إلى الصندوق فلا تترتب لأي منهم أي حقوق مالية من عملية التصفية.
3- إذا كان مجموع العوائد التقاعدية المدفوعة للعضو المتقاعد أو ورثته يقل عن مقدار اشتراكاته المسددة فعليا إلى الصندوق يتم اعتبارهم شركاء بعدد من الأسهم يساوي حاصل الفرق بين مجموع قيمة الاشتراكات المسددة فعليا دون الغرامات وقيمة العوائد التقاعدية المدفوعة للمتقاعد أو ورثته.
4- إذا لم يتقاض المشترك أو ورثته أي عوائد تقاعدية بمقتضى أحكام النظام يتم اعتبارهم شركاء في التصفية بعدد من الأسهم يساوي مجموع قيمة الاشتراكات المسددة فعليا دون الغرامات للصندوق وذلك بعد خصم أي ذمم أوغرامات مالية متحققة للصندوق والنقابة.
ح- يتم حساب عدد الأسهم الفعلية للمشترك أوورثته والذي سيتم اعتماده عند التصفية حسب المعادلة التالية:- مجموع عدد الأسهم الفعلية للعضو المشترك= مجموع الاشتراكات الفعلية المسددة- (مجموع الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه للصندوق+ مجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها المشترك أوورثته إن وجدت).
ط- لا يستحق المشترك أوورثته أي عوائد مالية بعد تصفية الصندوق إذا كان مجموع عدد الأسهم التي يمتلكها صفراً أوأقل وفقاً للفقرة (ح) من هذه المادة ولا تتم مطالبتهم بالفروق المالية السالبة.
ي- تدخل قيمة العائد من استثمار الوديعة المالية والمتحققة لدى البنك المعتمد للتصفية إن وجدت وأي إيرادات أخرى في مجموع موجودات صندوق التقاعد القابلة للتصفية.
ك -1- تكون القيمة الإسمية للسهم عند الاشتراك ديناراً واحداً.
2- تحدد القيمة الفعلية للسهم الواحد بعد التصفية حسب المعادلة التالية:- القيمة الفعلية للسهم الواحد= ((مجموع المبالغ المتحصل عليها بعد بيع أموال الصندوق وموجوداته المنقولة وغير المنقولة+ مجموع عوائد الاستثمار إن وجدت- مجموع أي التزامات مالية سابقة أومترتبة على الصندوق نتيجة لعملية التصفية) مقسوماً على (مجموع عدد الأسهم الفعلية لجميع الأعضاء المشتركين أوورثتهم المستحقين لعوائد التصفية)).
ل- مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من الفقرة (ز) والفقرة (ط) من هذه المادة يستحق العضو المشترك أو ورثته بعد انتهاء عملية التصفية عوائد مالية بناء على مجموع عدد الأسهم الفعلية التي يمتلكونها مضروبا بالقيمة الفعلية للسهم الواحد.
م- تقوم اللجنة بتكليف المدير المالي لإعداد الكشوفات الأولية للأعضاء المستحقين لعوائد التصفية والتي توضح قيمة الحقوق المالية لكل مشترك أو ورثته من عوائد التصفية وتدقيقها ورفعها إلى المجلس للمصادقة عليها واعتمادها.
ن- يصادق المجلس على الكشوفات الأولية المشار إليها في الفقرة (م) من هذه المادة ويعلن في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة الإلكتروني الخاص بها، عن البدء بأعمال تصفية الصندوق، وذلك بعد اكتمال عملية بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة، واستحقاق المدة الزمنية للوديعة الاستثمارية إن وجدت على أن يتضمن الإعلان الموعد المحدد لنشر الكشوفات الأولية ومكان النشر والفترة الزمنية اللازمة للاعتراض.
س- يمنح الأعضاء المشتركون أو ورثتهم مدة ثلاثين يوماً لتقديم الاعتراضات على الكشوفات الأولية للمستحقين لعوائد التصفية إلى اللجنة ابتداء من تاريخ نشر هذه الكشوفات.
ع- تقوم اللجنة بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض بدراسة جميع الاعتراضات والرد عليها من خلال المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
ف- تقوم اللجنة بتكليف المدير المالي بإعداد الكشوفات النهائية للمستحقين بعد أن يتم استيفاء قيمة أي التزامات مالية مترتبة للنقابة على كل عضو من قيمة عوائد التصفية المستحقة له.
ص - يتولى مدقق الحسابات القانوني التدقيق على الكشوفات المالية الأولية والنهائية للمستحقين والعوائد المالية المتحققة لكل منهم لقاء عملية التصفية.
ق - يقوم المجلس بناء على تنسيب اللجنة بالمصادقة على تقرير مدقق الحسابات القانوني النهائي، ونشر الكشوفات النهائية للمستحقين حسب الرقم النقابي لهم مبيناً إزاء كل منهم صافي قيمة المستحقات المالية وذلك على لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة الإلكتروني الخاص بها، والإعلان عن موعد محدد لاستلام المستحقات المالية لكل مشترك من خلال البنك المعتمد لعملية التصفية.
ر - تقدم اللجنة إلى المجلس تقارير ختامية وإدارية ومالية لعملية التصفية ليتم عرضها على الهيئة العامة في اجتماعها القادم للمصادقة عليها أصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026