المادة 4 من نظام إلغاء نظام دائرة الأرصاد الجوية رقم 65 لسنة 2020

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في دائرة الأرصاد الجوية الى وزارة النقل وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة