المادة 1 من نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر رقم 82 لسنة 2023

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة