المادة 1 من نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية رقم 77 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026