الأنظمة

نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام مستشفى الأمير حمزة رقم ( 90) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
  3. المادة 3تعتبر وزارة الصحة الخلف القانوني والواقعي لمستشفى الأمير حمزة في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
  4. المادة 4ينقل الموظفون العاملون في مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.