الأنظمة
نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يلغى نظام مستشفى الأمير حمزة رقم ( 90) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
- المادة 3تعتبر وزارة الصحة الخلف القانوني والواقعي لمستشفى الأمير حمزة في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
- المادة 4ينقل الموظفون العاملون في مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.