المادة 10 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

يلغى نظام ( اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية ) رقم (2) لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك