المادة 3 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

لوزير العدل ان يؤلف لجنة خاصة تسمى (لجنة اتلاف ) لدى كل محكمة او دائرة لاتلاف القضايا والاعلامات والاوراق المشمولة باحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك