المادة 8 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
تتم عملية اتلاف القضايا والاعلامات والاوراق بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة وباشرافها للتأكد من اتلاف جميع الاوراق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026