المادة 1 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات مراقبة البعائث البريدية لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة