المادة 3 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
على مشغل البريد العام القيام بما يلي:-
أ- إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:-
1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية.
2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية عليها.
ب - تحديد شروط قبول البعائث البريدية وسلامتها عند تغليفها وتسلمها ونقلها وتخزينها بما يضمن صحة العاملين لدى مشغل البريد العام وسلامتهم.
ج- إعداد دليل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن البعائث البريدية التي تم العبث بها أو بمحتوياتها.
د- تخزين البعائث البريدية ونقلها بما يكفل عدم تلفها أو التلاعب بمحتوياتها وبما يضمن عدم إحداث تلف بالبعائث البريدية الاخرى.
ه- توفير مكان مناسب في مركز التبادل الدولي لتمكين الجهات المختصة من فحص البعائث البريدية .
و- تدريب العاملين لديه على التعامل مع البعائث البريدية وعلى إجراءات المراقبة وشروط قبولها.
ز- إجراء مراجعة دورية وكلما دعت الحاجة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية وشروط قبولها.
ح- تزويد الهيئة خطيا بالإجراءات المتخذة المتعلقة بالالتزامات الواردة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026