المادة 3 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

على مشغل البريد العام القيام بما يلي:- أ- إعداد دليل إجراءات مراقبة البعائث البريدية على ان يتضمن ما يلي:- 1- قائمة بالمواد الممنوعة وتعميمها على المكاتب البريدية. 2- شروط تغليف البعائث البريدية ووضع الملصقات التحذيرية عليها. ب - تحديد شروط قبول البعائث البريدية وسلامتها عند تغليفها وتسلمها ونقلها وتخزينها بما يضمن صحة العاملين لدى مشغل البريد العام وسلامتهم. ج- إعداد دليل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن البعائث البريدية التي تم العبث بها أو بمحتوياتها. د- تخزين البعائث البريدية ونقلها بما يكفل عدم تلفها أو التلاعب بمحتوياتها وبما يضمن عدم إحداث تلف بالبعائث البريدية الاخرى. ه- توفير مكان مناسب في مركز التبادل الدولي لتمكين الجهات المختصة من فحص البعائث البريدية . و- تدريب العاملين لديه على التعامل مع البعائث البريدية وعلى إجراءات المراقبة وشروط قبولها. ز- إجراء مراجعة دورية وكلما دعت الحاجة لإجراءات مراقبة البعائث البريدية وشروط قبولها. ح- تزويد الهيئة خطيا بالإجراءات المتخذة المتعلقة بالالتزامات الواردة في الفقرات (أ ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة