المادة 5 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015
أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة.
ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مشغل البريد العام إيقاف نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026