المادة 5 من نظام اجراءات مراقبة البعائث البريدية رقم 119 لسنة 2015

أ- لا يجوز لمشغل البريد العام قبول أي بعيثة بريدية تحتوي على المادة الممنوعة. ب- إذا تبين في أي مرحلة من مراحل نقل البعيثة البريدية أنها تحتوي على المادة الممنوعة فعلى مشغل البريد العام إيقاف نقلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة