المادة 1 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
يسمى هذا النظام (نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026