المادة 17 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف والحوالات المالية واي امور مالية اخرى0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026