المادة 9 من نظام ادارة الحساب التجاري في وزارة الصناعة والتجارة رقم 67 لسنة 2000
يجوز للجنة في الحالات الطارئة او المستعجلة وبموافقة مسبقة من الوزير توفير المواد الاساسية عن طريق استدراج العروض واذا لم يتحقق ذلك فيتم توفيرها بالشراء المباشر بالمفاوضة و التلزيم وفي جميع الحالات يتم شراء هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026