المادة 10 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
تتخذ اللجنتان الفرعية والمركزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك