المادة 10 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

تتخذ اللجنتان الفرعية والمركزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك