المادة 6 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
بعد ان تقرر اللجنة الفرعية الاسئتجار او عدمه ترفع قراراها الى اللجنة المركزية التي لها الحق بتصديق قرار اللجنة الفرعية او رفضه او اعادته اليها بناء على اسباب معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026