المادة 12 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات المؤسسة وتقديم تقارير للمجلس بهذا الخصوص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة