المادة 14 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
أ- تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب خاص له الإسلامية، التي يقرها المجلس.
ب- تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنفاق الإيرادات الناشئة عن ذلك حسب شرط الواقف وذل هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026