المادة 14 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

أ- تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب خاص له الإسلامية، التي يقرها المجلس. ب- تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنفاق الإيرادات الناشئة عن ذلك حسب شرط الواقف وذل هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة