المادة 3 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999
تطبق احكام هذا النظلام على المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لاعمال التدريب وفقاً لاحكام قانون المؤسسة وبالتنسيق مع السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026