المادة 3 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

تطبق احكام هذا النظلام على المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لاعمال التدريب وفقاً لاحكام قانون المؤسسة وبالتنسيق مع السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك