المادة 8 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسيها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ما لا يقل عن عضوين من اعضائها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضاء على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ب. تصدر اللجنة قراراتها بموافقة ثلاثة من اعضائها على الأقل، ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه في أي من الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك