المادة 10 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
أ- تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت بشأنها ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعه وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات.
ب - اذا ادخلت بضاعة بطريق الخطأ في المنطقة فتستوفى عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كاملة.
ج - لا تكون المنطقة مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند تسلمها او تسليمها سليمة في ظاهرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026