المادة 24 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984

أ - يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة: 1 - اشعال النار بأية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي. 2 - التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات المخصصة لهذه الغاية في المنطقة. 3 - استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة. 4 - استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات بأستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط الفنية المقررة من قبل المجلس. 5 - اقامة منشآت للقوة المحركة أو للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها. 6 - نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير. 7- استهلاك البضائع داخل المنطقة. 8 - اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس. ب - يجوز للمدير السماح للطائرات بأن تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة