المادة 26 من نظام استثمار المناطق الحرة رقم 32 لسنة 1984
لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026