المادة 8 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
أ-يجوز الرجوع إلى الوقائع المسجلة في الجلسات المرئية والمسموعة بطلب من الأطراف أو ممن يقوم مقامهم بحكم القانون.
ب-تحفظ التسجيلات المشار إليها في هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ المصادقة على المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026