المادة 2 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956
اسواق البلديات
ينشأ في الخليل سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية:- شرقاً - الطريق وملك ابراهيم او رجب.
غرباً - ملك البلدية والجبالي.
شمالاً - ملك الجبالي.
جنوباً - شارع البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026