المادة 2 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956

اسواق البلديات ينشأ في الخليل سوق عمومي للبلدية بحسب الحدود التالية:- شرقاً - الطريق وملك ابراهيم او رجب. غرباً - ملك البلدية والجبالي. شمالاً - ملك الجبالي. جنوباً - شارع البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة