المادة 5 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956

تدفع الرسوم التالية عن السلع المشار اليها حال بيعها او عرضها للبيع من قبل عارضها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة