المادة 5 من نظام اسواق بلدية الخليل العامة رقم 7 لسنة 1956
تدفع الرسوم التالية عن السلع المشار اليها حال بيعها او عرضها للبيع من قبل عارضها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة