المادة 6 من نظام اصدار مسكوكات النقد الاردني رقم 23 لسنة 1971
يتشكل وجه مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك عبد االله الثاني ابن الحسين تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة ( عبد االله الثاني ابن الحسين) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026