المادة 1 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026