المادة 10 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026