المادة 4 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

أ- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها. ج- يجب فتح المكتب ومزاولة عمله، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحه الاعتماد. د- تكون مكاتب المحطات المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح فروع أخرى بموافقة المدير العام. ه - في حال رفض طلب الاعتماد، يجوز التقدم بطلب اعتماد لمرة ثانية وأخيرة، بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك