المادة 10 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

تخضع لاحكام هذا النظام ارباح اليانصيب والسحوبات والجوائز النقدية والعينية ، مهما كانت تسميتها ، اذا زاد مقدار أي منها على الف دينار في كل مرة تتم فيها نقداً وبسعر الكلفة اذا كانت عينية وينزل مقدار الجائزة المتأتية من أي منها كمصاريف من الدخل الاجمالي للشخص الذي دفعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة