المادة 12 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
يترتب على كل شخص يدفع ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، أي دخل غير معفى من الضريبة لاي شخص غير مقيم ان يقتطع من هذا الدخل دفعة على حساب الضريبة ما نسبته (10%) وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وتوريد المبلغ المقتطع اليها خلال شهر واحد من تاريخ الاقتطاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026