المادة 8 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
للمقدر ان يطلب من أي مستخدِ م تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب واجور المستخدَ م لديه ، زيادة او نقصانا ، وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026