المادة 8 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003

للمقدر ان يطلب من أي مستخدِ م تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب واجور المستخدَ م لديه ، زيادة او نقصانا ، وذلك لتصويب أي اقتطاع تم بشكل غير صحيح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة