المادة 11 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث أو غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك